القائمة

المادة (16):

 على الوسيط إعلام البورصة والهيئة خطياً وبشكل فوري بالأعمال المحظورة التي يرتكبها عملاؤه مستخدمي الخدمة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.