القائمة

تعليمات الإفصاح 2018

تعليمات الإفصاح الخاصة بشركة بورصة عمان لسنة 2018
صادرة بالاستناد لأحكام المادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة والمقرّة من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم (5/2018) تاريخ (31/1/2018)

 

المادة (1):  

تسمى هذه التعليمات "تعليمات الإفصاح الخاصة بشركة بورصة عمان لسنة 2018" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/3/2018

 

المادة (2):

          ‌أ-         يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة

: هيئة الأوراق المالية.

البورصـة

: شركة بورصة عمان.

مجلس الإدارة 

: مجلس إدارة البورصة.

المدير التنفيذي

: المدير التنفيذي للبورصة.

العضو

: الوسيط المنتسب لعضوية البورصة أو أي جهة أخرى يحددها مجلس الإدارة.

 

       ‌ب-       يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة عن البورصة ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة (3):

 أ- تقوم البورصة بالإفصاح عن المعلومات التالية:

1. القرارات الصادرة عن البورصة والتي تنظم أعمال السوق.

2. الجهات المصدرة للأوراق المالية المتداولة في البورصة.

3. الأوراق المالية الموقوفة عن التداول.

4. أسماء وعناوين الأعضاء.

5. الأعضاء الموقوفين عن العمل.

6. الوسطاء المعتمدين المجازين للعمل في البورصة.

7. الوسطاء المعتمدين الموقوفين عن العمل في البورصة.

8. نشرات التداول اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية للأوراق المالية المتداولة في البورصة.

9. البيانات المالية للأعضاء.

 ‌ب- تقوم البورصة بالإفصاح فوراً عن المعلومات والبيانات التي ترد إليها و قد يكون لها تأثير على أسعار الأوراق المالية وحركة التداول.           

 ‌ج- للبورصة الإفصاح عن المخالفات التي يرتكبها الأعضاء والأشخاص المرتبطون بهم والعقوبات المفروضة عليهم.

 ‌د- يتم الإفصاح من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة و/أو أية برامج أو وسائل أخرى تراها البورصة مناسبة.

 

المادة (4):

 أ-تعتبر المعلومات والبيانات التالية سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل المدير التنفيذي وموظفي البورصة المختصين:-

1.  المعلومات والبيانات التي يطلع عليها موظفو البورصة من خلال دخولهم إلى نظام التداول.

2.  المعلومات المتعلقة بأسماء المتعاملين بالأوراق المالية وحجم تعاملاتهم وأي معلومات تتعلق بتعاملاتهم.

3.  مداولات مجلس الإدارة.

4.  المعلومات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئة ومركز إيداع الأوراق المالية للبورصة والتي تعتبر سرية بطبيعتها.

5.  المعلومات التي تحصل عليها البورصة من خلال التحقيق والتفتيش والتدقيق و تسوية النزاعات.

6.  أي معلومات أو بيانات أُخرى يقرر مجلس الإدارة أنها سريّة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي.

 ب- لمجلس الإدارة الإطلاع على المعلومات اللازمة لممارسة مهامه والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 المادة (5):

 أ- للمدير التنفيذي تقديم المعلومات والبيانات السرية الواردة في البنود (1-4) من المادة (4/أ) من هذه التعليمات إلى الجهات القضائية المختصة بناءً على طلبها الخطي.

 ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة, للمدير التنفيذي بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة تقديم المعلومات الواردة في البند (5( من المادة (4/أ) من هذه التعليمات إلى الجهات القضائية المختصة بناءً على طلبها الخطي.

 ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة, للمدير التنفيذي بعد موافقة مجلس الإدارة تقديم المعلومات الوادرة في البند (6) من المادة (4/أ) من هذه التعليمات إلى الجهات القضائية المختصة بناءً على طلبها الخطي.

 

المادة (6):

يقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح لمجلس الإدارة عما يملكه كل منهم وأقربائه من أوراق مالية أردنية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير  يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير.

 

المادة (7):   

 أ- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموظفي البورصة والمستشار القانوني الخارجي للبورصة ومدقق حسابات البورصة الإفصاح عن المعلومات والبيانات التي تعتبر سرية بموجب أحكام المادة (4) من هذه التعليمات والتي وصلت إليهم بحكم عملهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 ب- يحظر على ممثل عضو مجلس الإدارة نقل المعلومات التي تعتبر سرية وفقاً لهذه التعليمات إلى الجهة التي يمثلها.

 ج- يحظر على الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة استغلال المعلومات والبيانات السرية والتي وصلت إليهم بحكم عملهم، لتحقيق أي مكاسب مادية أو معنوية لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الغير سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة (8):

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات, يجوز للبورصة تزويد البورصات الأخرى والمؤسسات ذات العلاقة في الأسواق المالية بالمعلومات والبيانات التي تطلبها تلك الجهات ويجوز التعاون معها في نشر هذه المعلومات والبيانات.

 

المادة (9)

يتخذ مجلس الإدارة القرارات اللازمة لمعالجة أية حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات.

 

المادة (10): 

تلغى تعليمات الإفصاح الخاصة ببورصة عمان لسنة 2004 الصادرة بالاستناد لأحكام البندين (3, 4) من المادة (24/ب) من النظام الداخلي للبورصة لسنة 2004.