القائمة

المادة (11):

يحدد مجلس إدارة البورصة ما يلي:-

أ-  الحد الأدنى اللازم لفتح حساب التداول عبر الإنترنت نقداً أو ما يعادله من الأوراق المالية.

ب-  أنواع أوامر الشراء والبيع التي يسمح للعميل إدخالها من خلال الخدمة ومدة سريانها.