القائمة

التعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة

تعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة في شركة بورصة عمان لسنة 2018

صادرة بالاستناد لأحكام المادة (69) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017  ولأحكام المادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودةوالمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2018/182) تاريخ 2018/5/31، والمعدلة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/72) تاريخ 2022/3/21

 

نسخة PDF

 

المادة (1) :
   تسمى هذه التعليمات "تعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة في شركة بورصة عمان لسنة 2018" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2018/8/1 .
المادة (2) :
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة
:
هيئة الأوراق المالية.
البورصة
:
شركة بورصة عمان.
المركز
:
مركز إيداع الأوراق المالية.
مجلس الإدارة
:
مجلس إدارة البورصة.
المدير التنفيذي
:
المدير التنفيذي للبورصة.
السوق
 
 
:
 
سوق الأوراق المالية غير المدرجة وهو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله السماح بتداول أسهم الشركات  غير المدرجة في البورصة وحقوق الاكتتاب الصادرة عنها وفقاً لهذه التعليمات.
الشركة
:
الشركة المساهمة العامة أو الخاصة.
 
 
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها في تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان, وتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان المعمول بهما, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
 
المادة (3) :
أ‌-        يتم تداول أسهم الشركات المصدرة في المملكة الأردنية الهاشمية والمسجلة لدى الهيئة والمركز في السوق ما لم تكن مدرجة ومتداولة في البورصة وفقاً لتعليمات إدراج الاوراق المالية المعمول بها.
 ب‌-      يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التي تحددها الهيئة أو البورصة بموافقة الهيئة أو الحالات التي يمنع فيها تداول أسهم الشركة بموجب أي تشريع معمول به, بما في ذلك الحالات التالية:
1-     تخفيض رأس المال.
2-     الاندماج.
3-     تغيير الصفة القانونية.
4-     التصفية
5-     حالات الإيقاف عن التداول التي تقررها الهيئة أو البورصة إذا لم يتضمن قرار الإيقاف السماح بتداولها في السوق.
ج‌-     يقوم المركز بتزويد البورصة بالشركات المسجلة الجديدة والبيانات الخاصة بها  وذلك بعد الانتهاء من اجراءات تسجيلها لديه، لتقوم البورصة باتخاذ الاجراءات اللازمة للسماح بتداول أسهمها في السوق.
د‌-      يتم السماح بتداول أسهم الشركات الموقوفة عن التداول في السوقين الأول والثاني، بموجب تعليمات إدراج الاوراق المالية المعمول بها، لمدة لا تقل عن  ثلاثة أشهر.
المادة (4) : 
 يتم السماح بتداول الورقة المالية في السوق بعد التحقق مما يلي:
         ‌أ-        تسجيل الورقة المالية المعنية لدى الهيئة والمركز.
      ‌ب-      عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الورقة المالية المعنية باستثناء القيود الواردة في التشريعات المعمول بها.
 
المادة (5) :
 ‌أ-      تلتزم الشركة التي يتم السماح بتداول أسهمها في السوق بتزويد البورصة بالتقارير والبيانات والمعلومات المشار إليها أدناه على شكل نسخة ورقية وأخرى إلكترونية:
1-    التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة والبيانات المالية المدققة للشركة وتقرير مدققي حساباتها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
2-    تقرير ربع سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حساباتها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع المعني.
3-    المعلومات والقرارات الصادرة عنها والتي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها فور حدوثها أو اتخاذها.
4-    جدول أعمال اجتماعات هيئاتها العامة وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لعقد هذه الاجتماعات.
5-    القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة وذلك قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع.
6-    أي معلومات أو بيانات تراها البورصة ضرورية.
‌ب-  تلتزم الشركة التي يتم السماح بتداول أسهمها في السوق بالمتابعة والتنسيق مع مراقب عام الشركات وأي جهة مختصة أخرى لتبليغ البورصة بقرارات التصفية الاختيارية والتصفية الاجبارية وتخفيض رأس المال والاندماج واعادة هيكلة رأس المال.
‌ج-  تلتزم الشركة التي يتم السماح بتداول أسهمها في السوق بتسديد جميع البدلات المستحقة عليها للبورصة بتاريخ استحقاقها.
 
المادة (6) :
على الشركات التي تم السماح بتداول أسهمها في السوق والتي حققت شروط الإدراج في البورصة التقدم بطلب لادراج أسهمها في السوق الثاني.
 
المادة (7) :
أ-  يتم السماح بالتداول بأسهم الزيادة في رأس مال الشركة التي تم السماح بتداول أسهمها في السوق والناتجة عن ضم الاحتياطي الاختياري و/أو الاحتياطي الخاص و/أو الأرباح المدورة المتراكمة و/أو علاوة الإصدار بعد استكمال إجراءات الإصدار وتوزيع الأسهم المصدرة على مالكيها.
 ‌ب-  يتم السماح بتداول حقوق الاكتتاب وإلغاء تداولها وفقاً لأحكام تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب المعمول بها.
 ‌ج-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يتم السماح بتداول أسهم الزيادة في رأس مال الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال اجراءات اصدارها.
 
المادة (8) :
يتم ايقاف التداول بأسهم الشركة المسموح بتداولها في السوق في الحالات التالية :
 ‌أ- جميع الحالات التي تقررها الهيئة.
  ‌ب-جميع الحالات التي تقررها البورصة.
 ‌ج- عند تبلغ البورصة بقرار صادر عن الهيئة العامة للشركة بتصفيتها تصفية اختيارية.
  ‌د- عند تبلغ البورصة بتقديم طلب التصفية الإجبارية بلائحة دعوى إلى المحكمة, أو صدور قرار من جهة مختصة بتصفية الشركة وفق أي تشريع معمول به.
 ‌ه- عند تبلغ البورصة بقرار من وزارة الصناعة والتجارة بتغير صفتها القانونية أو شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة.
 ‌و-صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على تخفيض رأس المال المكتتب به اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بهذا القرار ولحين استكمال كافة الإجراءات لدى الهيئة والمركز باستثناء الشركات التي تخفض رأسمالها عن طريق شراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق، والشركات التي تقوم بتخفيض رأسمالها من خلال إطفاء رصيد أسهم الخزينة(1).
 ‌ز-صدور إعلان عن مراقب عام الشركات متضمناً موجزاً عن عقد الاندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج, أو صدور إعلان الموافقة على الاندماج من قبل أي جهة رسمية مختصة أخرى, اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بالإعلان المذكور لحين استكمال إجراءات الاندماج لدى الهيئة والمركز.
ح- بتاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة
 
 المادة (9) :
تعاد أسهم الشركة إلى التداول بعد زوال أسباب الايقاف بموجب قرار من الجهة التي أصدرت  قرار الإيقاف.
 
المادة (10) :
 يلغى التداول بأسهم الشركة في السوق في الحالات التالية:
 أ‌-  الشركات المدرجة في البورصة وفقاً لتعليمات إدراج الاوراق المالية المعمول بها والتي تم إيقاف التداول بأسهمها والسماح بتداولها في السوق, وذلك  بعد زوال سبب الايقاف وإعادتها الى التداول في البورصة.
 ب‌-الشركات التي حققت شروط الإدراج في البورصة وذلك بعد تقدمها بطلب إدراج أسهمها في البورصة واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
  ج‌- عند تبلغ البورصة بقرار صادر عن الهيئة العامة للشركة بتصفيتها تصفية اختيارية.
  د‌-عند تبلغ البورصة بتقديم طلب التصفية الإجبارية بلائحة دعوى إلى المحكمة, أو صدور قرار من جهة مختصة بتصفية الشركة وفق أي تشريع معمول به.
   ه‌-عند تبلغ البورصة بقرار من وزارة الصناعة والتجارة بتغير صفتها القانونية أو شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة.
 
المادة (11) :
يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (12) :
 تنظم الأحكام الخاصة بقواعد التداول في السوق وفقاً لأحكام تعليمات تداول الأوراق المالية في البورصة المعمول بها.
المادة (13) :
 يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
 
المادة (14) :
 تلغى التعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمان لسنة 2016
 

 

[1] -  تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/72) تاريخ 2022/3/21، وذلك بإضافة عبارة "والشركات التي تقوم بتخفيض رأسمالها من خلال إطفاء رصيد أسهم الخزينة".