القائمة

المادة (6)

أ- على الوسيط الذي يرغب بتقديم الخدمة التقدم بطلب للبورصة مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة - والمعتمدة من قبل البورصة - وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، على أن تتضمن الوثائق والمستندات ما يلي:

1- نموذج الاتفاقية التي سيبرمها الوسيط مع عملائه لتنظيم تقديم الخدمة بما يلبي متطلبات المادة (10/ج) من هذه التعليمات.

2- خطة طوارئ مكتوبة تصف إستراتيجية الوسيط وموارده المتاحة لإدخال أوامر الشراء والبيع للعملاء نيابة عنهم إذا أصبح التداول عبر الإنترنت غير متاح للعملاء لأي سبب من الأسباب.

3- بيان إفصاح المخاطر، والذي يجب أن ينص بوضوح وصراحة على جميع المخاطر المترتبة على شراء وبيع الأوراق المالية من خلال الخدمة.

4- مقدار البدل الذي سيتقاضاه الوسيط مقابل تقديم الخدمة.

5- بيان بالحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في العميل الراغب باستخدام الخدمة.

ب-   للبورصة أن تحدد متطلبات إضافية للنظر في طلب الوسيط الراغب بتقديم الخدمة.