القائمة

تعليمات حل المنازعات

تعليمات حل المنازعات عن طريق التحكيم في شركة بورصة عمان لسنة 2018

صادرة بالاستناد لأحكام المادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2018/153) تاريخ 2018/05/14 والمعدلة بموجب قراري مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/92) تاريخ 2022/04/06، ورقم (2022/146) تاريخ 2022/06/19

 

 

نسخة PDF

المادة(1):

تسمى هذه التعليمات "تعليمات حل المنازعات عن طريق التحكيم في شركة بورصة عمان لسنة 2018" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الـبـورصــــــة  شركة بورصة عمان.
مجلس الإدارة  مجلس إدارة البورصة
رئيس المجلـس رئيس مجلس إدارة البورصة.
العضو الوسيط المنتسب لعضوية البورصة.
هيئة التحكيم  المحكم المنفرد أو هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين

 

 

الباب الأول: نطاق التطبيق

 

المادة (3) : ‌

أ- يحل أي نزاع ينشأ بين الأعضاء وعملائهم عن طريق إجراءات التحكيم في البورصة في أي من الحالات التالية:-

1. إذا تضمنت اتفاقية فتح الحساب بين الطرفين شرطاً تحكيمياً ينص على أن جميع الخلافات المتصلة بالاتفاقية أو التي تتعلق بها تحل نهائياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات بواسطة هيئة تحكيم وفقاً لاتفاق الطرفين.

2. إذا اتفق الطرفان بعد نشوء النزاع على أن يتم حله نهائياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات وذلك في حال عدم وجود شرط تحكيمي.

ب- تحل النزاعات التي تنشأ بين الأعضاء بخصوص نشاطات الوساطة المالية وفقاً لأحكام هذه التعليمات إذا اتفق الطرفان على حل النزاع نهائياً عن طريق إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

جـ- لا تخضع النزاعات التي تكون البورصة طرفاً فيها لإجراءات التحكيم وفقاً لأحكام هذه التعليمات

 

 

الباب الثاني: طلب التحكيم والرد عليه

المادة (4) :

أ‌- على كل طرف يود اللجوء إلى التحكيم وفقاً لهذه التعليمات، أن يقدم طلباً إلى الدائرة القانونية بواسطة أحد المحامين المزاولين بموجب وكالة مدفوع عنها رسم الإبراز، مشتملاً على البيانات والمعلومات التالية:

1. الاسم الكامل للمحتكم والمحتكم ضده وآخر عنوان لكل منهما وغير ذلك من بيانات الاتصال الخاصة بهما.

2. الاتفاقيات ذات العلاقة وخاصة المتعلقة بالاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لهذه التعليمات.

3. وصف لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب.

4. إشارة إلى موضوع الطلب والمبالغ المطلوبة والأدلة التي يستند إليها في ادعائه.

5. تحديد عدد المحكمين في هيئة التحكيم وتسمية محكمه وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات.

6. ما يثبت دفع البدلات المنصوص عليها في النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان.(1)

7. أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الطلب.

ب- تقيد طلبات التحكيم فور ورودها برقم متسلسل في سجل خاص بقضايا التحكيم لدى البورصة في بداية السنة الميلادية وتنتهي الأرقام بنهاية تلك السنة .

ج- تقوم الدائرة القانونية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب مكتمل الوثائق بتبليغ المحتكم ضده بنسخة من الطلب والوثائق المرفقة به كما وردت من قبل المحتكم وعلى العنوان المحدد في طلب التحكيم

 

المادة (5) :

‌أ- يتعين على المحتكم ضده أن يرد على الطلب من خلال أحد المحامين المزاولين بموجب وكالة مدفوع عنها رسم الإبراز خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه للطلب، ويقدم الرد إلى الدائرة القانونية مشتملا على البيانات والمعلومات التالية:

1. رأيه حول طبيعة وظروف النزاع.

2. جوابه على طلبات المحتكم والوثائق والأدلة التي يستند إليها.

3. رده على المقترحات المقدمة حول عدد أعضاء هيئة التحكيم وتسمية محكمه وفقا لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات .

4. أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع النزاع.

5. يرفق المحتكم ضده مع رده على الطلب أي إدعاء متقابل له على طلب التحكيم، مشتملاً على جميع البيانات والمعلومات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات

ب- تقوم الدائرة القانونية بتبليغ المحتكم بنسخة من الرد والوثائق المرفقة به وأي ادعاء بالتقابل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها للرد مكتمل الوثائق.

ج- إذا تضمن رد المحتكم ضده إدعاء متقابلاً يتعين على المحتكم الرد عليه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه للإدعاء المتقابل، مشتملا على جميع البيانات والمعلومات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات

 

 

الباب الثالث: تشكيل هيئة التحكيم

 

المادة (6) : ‌

أ- إذا اتفق الطرفان على أن ينظر النزاع من قبل محكم منفرد ، ولم يتفقا على تسميته بتاريخ تسلم الدائرة القانونية للرد المقدم من قبل المحتكم ضده أو انتهاء المدة المحددة لذلك، يقوم رئيس المجلس بتسمية المحكم المنفرد. ‌

ب- إذا لم يتفق الطرفان على نظر النزاع من قبل محكم منفرد، فيحال للنظر به من قبل ثلاثة محكمين، بحيث يكون المحكم المسمى من قبل المحتكم في الطلب والمحتكم ضده في الرد محكما عنهما في هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين. ج- إذا اتفق الطرفان على نظر النزاع من قبل ثلاثة محكمين ، يقوم رئيس المجلس بتسمية المحكم الثالث، ما لم يكن الطرفان قد خولا المحكميْن المعينيْن منهما تسمية المحكم الثالث خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسمية المحكم الثاني، فإذا لم يتمكن المحكمان من الاتفاق على تسمية المحكم الثالث خلال المدة المذكورة، يقوم رئيس المجلس بتسميته. ‌د- يتولى المحكم الثالث في جميع الأحوال رئاسة هيئة التحكيم

 

 

المادة (7) :

أ‌- إذا لم يقدم المحتكم ضده الرد على طلب التحكيم خلال المهلة الممنوحة له بموجب هذه التعليمات على الرغم من تبلغه الطلب حسب الأصول, يتم السير بإجراءات تشكيل هيئة التحكيم, وينظر النزاع من قبل محكم منفرد يتولى رئيس المجلس تسميته.

ب‌- في جميع الحالات السابقة تقوم الدائرة القانونية بتبليغ الأطراف بالتشكيل النهائي لهيئة التحكيم.

 

المادة (8) :

يشترط في المحكم المعيّن وفقا لأحكام هذه التعليمات ما يلي : ‌

أ- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة, غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق والأمانة. ‌

ب- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو في إحدى المجالات المالية أو الاقتصادية. ‌

ج- أن يكون حاصلاً على إجازة المحاماة إذا كان المحكم المعيّن منفرداً أو رئيساً لهيئة التحكيم.

 

 

المادة (9) :

‌أ- يحق لأي طرف أن يطلب رد أي محكم يرى عدم استقلاليته أو ارتباطه بأي شكل بموضوع النزاع، ويقدم طلب الرد إلى الدائرة القانونية مكتوباً ومشفوعاً بالمستندات والأدلة المؤيدة، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيين المحكم، أو من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد, و يعود لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه حق الفصل في هذا الطلب حسب تقديره إذا كان المحكم معيناً من قبل الأطراف, وإلى مجلس الإدارة إذا كان المحكم معيناً من قبل رئيس المجلس.

‌ب- توقف إجراءات التحكيم إلى حين البت في طلب الرد واستبدال المحكم إذا لزم الأمر ذلك, ولا تحتسب هذه المدة من مدة إجراءات التحكيم الأصلية.

ج- يستبدل بالمحكم الذي يُرد أو المحكم الذي ينقطع أو يعتزل مهمته لأي سبب كان محكم آخر يعينه رئيس المجلس خلال عشرة أيام عمل إذا كان المحكم المستبدل معيناً من قبل الأطراف, ويعينه مجلس الإدارة في أول اجتماع له إذا كان المحكم المستبدل معين من قبل رئيس المجلس.

د- يعمل المحكمون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين لأية جهة.

 

الباب الرابع: السير بإجراءات التحكيم

المادة (10) :

أ‌- عند الانتهاء من إجراءات تبادل الوثائق وتعيين هيئة التحكيم، ترفع الدائرة القانونية ملف التحكيم إلى المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم بموجب كتاب خطي ويعتبر تاريخ تسلمه للملف تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

ب‌- تقوم هيئة التحكيم بتعيين كاتب للجلسات وبدراسة الموضوع محل التحكيم في ضوء المستندات واللوائح المقدمة من الطرفين، وتقوم بناء على طلب أحدهما بسماع أقوالهما بصورة وجاهية، كما تستطيع من تلقاء نفسها أن تقرر سماعهما، ولهيئة التحكيم الحق بأن تقرر الاستماع إلى أي شخص آخر بحضور الطرفين أو في غيابهما بعد دعوتهما حسب الأصول.

 

المادة (11) :

‌أ- ترسل الإشعارات والاخطارات والقرارات لذوي العلاقة على العنوان المحدد في اتفاق التحكيم أو في طلب التحكيم بالفاكس أو بالبريد المسجل أو البريد الخاص، أو بأية وسيلة اتصال أخرى من شأنها توفير سجّل بإرسالها.

‌ب- إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور الجلسات رغم دعوته حسب الأصول، لهيئة التحكيم بعد التأكد من عدم وجود عذر مقبول، أن تتابع مهمتها وتعتبر الإجراءات قد تمت في مواجهة الطرفين

 

 

المادة (12) : ‌

أ- يكون مكان التحكيم في عمان وتكون البورصة مقراً لإجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ‌

ب- تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اعتماد لغة أخرى. ‌

ج- تكون هيئة التحكيم مسؤولة عن سير الجلسات، ولا يسمح بحضور أي شخص غير الطرفين و ممثليهم القانونيين إلا بموافقة هيئة التحكيم. ‌

د- توقع محاضر الجلسات من قبل هيئة التحكيم وكاتب الجلسات.

 

المادة (13) :

تفصل هيئة التحكيم في اختصاصها في نظر النزاع وفقاً لأحكام هذه التعليمات على الرغم من إدعاء أحد الطرفين بطلان أو عدم وجود عقد بينهما.

المادة (14) :

يجوز لأحد الطرفين أن يطلب من السلطة القضائية المختصة اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية طبقاً لأحكام القانون قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثناء سيرها دون أن يشكل هذا الطلب مخالفة لاتفاق التحكيم ودون المساس بسلطة هيئة التحكيم ويجب دون إبطاء إبلاغ مثل هذا الطلب والإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية إلى البورصة وعليها إعلام هيئة التحكيم بها. وعلى هيئة التحكيم طلب إلغاء أو تثبيت تلك التدابير المؤقتة والتحفظية في ضوء قرار التحكيم النهائي.

المادة (15) :

إذا توصل الطرفان إلى تسوية للنزاع بعد تحويل الملف إلى هيئة التحكيم، يجب تثبيت التسوية بصيغة قرار تحكيم صادر بتراضي الطرفين.

 

المادة (16) :

أ- تخضع الإجراءات أمام هيئة التحكيم لأحكام هذه التعليمات، وفي الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذه التعليمات يطبق قانون التحكيم الأردني المعمول به.

ب- تطبق هيئة التحكيم التشريعات الأردنية ذات العلاقة على موضوع النزاع.

 

 

الباب الخامس: إصدار قرار التحكيم

 

المادة (17) :

أ‌- على هيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم النهائي خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

ب‌- يجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة أقصاها (30) ثلاثين يوم عمل أخرى.

 

المادة (18) :

أ‌- إذا عين ثلاثة محكمين، يتخذ قرار التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية ،فإذا لم تتوافر هاتان الحالتان، يصدر رئيس هيئة التحكيم القرار بمفرده.

ب‌- يجب أن يكون قرار التحكيم مسبباً.

ج‌- يعتبر قرار التحكيم صادراً في مكان التحكيم وفي التاريخ الذي صدر فيه.

د‌- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقع عليه من قبل هيئة التحكيم.

هـ- يجب أن يتضمن قرار التحكيم النهائي حكماً بشأن أتعاب هيئة التحكيم (2)  وكاتب الجلسات وفقاً لأحكام المادة (21) من هذه التعليمات وأي مصاريف أخرى والطرف الذي يتحملها أو نسبة ما يتحمله كل طرف.

و‌- تكون قرارات هيئة التحكيم نهائية ونافذة.

 

المادة (19) : ‌

أ- يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها. ‌

ب- تتولى هيئة التحكيم التي فصلت في النزاع مهمة تفسير أي غموض انطوى عليه القرار أو تصحيح أي خطأ كتابي أو حسابي أو مطبعي في القرار. ‌

ج- يعتبر قرار التفسير أو التصحيح جزءاً لا يتجزأ من قرار التحكيم

 

 

المادة (20) :

أ‌- يصدر قرار التحكيم في نسخة أصلية تودعها هيئة التحكيم لدى الدائرة القانونية كما تقوم بتسليم كل من الطرفين نسخة من قرار التحكيم شريطة أن يكون الطرفان أو أحدهما قد دفع مصاريف التحكيم كاملة.

ب‌- يجوز في أي وقت لأي من الطرفين أن يطلب من الدائرة القانونية صوراً إضافية طبق الأصل عن الحكم الصادر.

 

 

الباب السادس: أتعاب هيئة التحكيم

 

المادة (21)(3) :

أ- تُحتسب أتعاب هيئة التحكيم على أساس قيمة المبلغ المتنازع عليه والطلبات المتقابلة وفقاً للفقرتين  (د.هـ) من هذه المادة.

ب- إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه غير محددة، فيستحق لهيئة التحكيم الحد الأدنى من الأتعاب المقررة بموجب الفقرتين (د،هـ) من هذه المادة لحين تحديد قيمة الأتعاب وفقاً للمبلغ المحكوم ويدفع فرق الأتعاب إن وجد وفقاً للجدولين الواردين في الفقرتين (د،هـ) من هذه المادة.

ج- إذا لم يتضمن قرار التحكيم الحكم بأي إلتزامات مالية، فتستحق هيئة التحكيم مبلغ ألفين وخمسمائة دينار إذا كانت مشكلة من محكم منفرد، ومبلغ أربعة آلاف دينار إذا كانت مشكلة من ثلاثة محكمين.

د- إذا شُكلت هيئة التحكيم من محكم منفرد فيستحق الأتعاب المبينة في الجدول أدناه:

الرقم

قيمة النزاع

(دينار)

أتعاب المحكم المنفرد

( دينار)

1 لغاية 250,000 (1 %) وبحد أدنى 1,000
2 250,001 - 500,000

2,500 +  (0.003) عن المبلغ

الذي يزيد على 250،000

3 500,001 - 750,000

3,250 +  (0.002) عن المبلغ

الذي يزيد على 500،000

4 750,001 - 1,000,000

3,750 +  (0.001) عن المبلغ

الذي يزيد على 750،000

5 أكثر من 1,000,000

4,000 +  (0.0005) عن المبلغ

الذي يزيد على 1,000،000 وبحد أقصى 5,000

 

هـ-  إذا شُكلت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين فتستحق الأتعاب المبينة في الجدول أدناه، على أن توزع الأتعاب على هيئة التحكيم بنسبة (40%) لرئيس الهيئة، و (30%) لكل من أعضائها.

الرقم

قيمة النزاع

(دينار)

أتعاب هيئة التحكيم

( دينار)

1 لغاية 250,000 ( 1.5 %) وبحد أدنى 2,000
2 250,001 - 500,000

3,750 +  (0.005) عن المبلغ

الذي يزيد على 250،000

3 500,001 - 750,000

5,000 +  (0.004) عن المبلغ

الذي يزيد على 500،000

4 750,001 - 1,000,000

6,000 +  (0.003) عن المبلغ

الذي يزيد على 750،000

5 أكثر من 1,000,000

6,750 +  (0.002) عن المبلغ

الذي يزيد على 1,000،000 وبحد أقصى 8,000

 

و-  يقتصر حق المحكم في الحصول على الأتعاب المحددة في هذه المادة، وتعتبر هيئة التحكيم مطلعة وموافقة على الأتعاب المحددة بموجب هذه المادة بقبولها بمهمة التحكيم.

ز- في حال تسوية النزاع بين المحتكمين قبل إصدار قرارالتحكيم أو طلبهما إنهاء أو وقف إجراءات التحكيم، فتستحق هيئة التحكيم نسبة مئوية من قيمة الأتعاب المقررة بموجب الجدولين الواردين في الفقرتين (د،هـ) من هذه المادة،  تُحددها هيئة التحكيم في ضوء المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم شريطة ألا تتجاوز هذه النسبة (75%).

ح- يمتنع على المحكم الاتفاق المباشر أو غير المباشر مع أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم بشأن أتعابه.

ي- لا يتقاضى المحكم الذي يحول مانع قانوني دون أدائه لمهامه أو الذي تم رده بموجب أحكام المادة (9) من هذه التعليمات أيه أتعاب.

 

الباب السابع: أحكام عامة

 

المادة (22) :

يبدأ سريان المهل المذكورة في هذه التعليمات ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي يعتبر فيه أن التبليغ قد تم حسب الأصول.

 

المادة (23) :

يحظر على المستشار القانوني الخارجي للبورصة أن يكون محكماً أو رئيساً لهيئة تحكيم في القضايا التحكيمية المنظورة أمام البورصة.

 

المادة (24) :

أ‌- تسري أحكام هذه التعليمات على كل شرط تحكيم تم الاتفاق عليه قبل نفاذها، وكان قد أحال النزاع لتسويته وفقاً لتعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2004.

ب‌- تسري أحكام هذه التعليمات على كل تحكيم قائم وقت نفاذها أو يبدأ بعد نفاذها ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذها, على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفقاً لأحكام تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2004 صحيحة.

 

المادة (25) :

تصدر البورصة الأسس اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات بما في ذلك تنظيم تسمية المحكم المعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.

 

المادة (26) :

تلغى تعليمات حل المنازعات الخاصة ببورصة عمان لسنة 2004.

 

 

[1]  تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/164) تاريخ 2022/06/19وذلك بالإشارة إلى النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان بدلاً من النظام الداخلي لعوائد شركة بورصة عمان.

[2]  تم تعديل هذه المادة بحذف عبارة " مصاريف المحكمين" واستبدالها بكلمة "أتعاب"، وذلك بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم ( 2022/92) تاريخ 2022/04/06.

[3]  تم إضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (92 /2022) تاريخ 2022/04/06، وإعادة ترقيم المواد التالية لها.