المادة (27):
أ- يتولـى المدير التنفيذي جميع الشـؤون الإدارية والماليـة والفنيـة للبورصـة ، ويكـون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عـن ذلك ، بما في ذلك ما يلي :
- متابعة تنفيذ أحكام القانون و الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن البورصة.
- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة .
- الرقابة على عمليات التداول المنفذة في البورصة بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي عملية جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها.
- التوقيع على كافة الوثائق والمراسلات لتسيير أعمال البورصـة.
- تعيين الموظفين في البورصة وفقاً لأحكام نظام موظفي البورصة.
- متابعة حسن سير الأعمال في البورصة وحسن أداء موظفيها وجهازها الإداري .
- تحضير مشروع موازنة البورصة وتقديمه إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة .
- تقديم الحسابات ربع السنوية إلى مجلس الإدارة .
- تقديم الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر شباط من العام اللاحق .
- ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال الأخرى التي يعهد مجلس الإدارة بها إليه.
- تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة .
ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته لأي موظف رئيسي في البورصـة بموافقة مجلس الإدارة ، على أن يكون التفويض محدداً وخطياً .
ج- يتولى نائب المدير التنفيذي صلاحيات المدير التنفيذي في حال غيابه أو شغور مركزه.